الشيخ الأنصاري

271

كتاب الطهارة

أبي عبد الله عليه السلام أنّه : « يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الإبهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه . . الخبر » « 1 » . مع أنّ ظاهر الأخيرة من روايتي الكعب حصر المتروك فيما يمكن أن يقوم عليه ، ولا ريب أنّه العقب لا غير . ومنه يظهر وجه تأيّد الروايتين ومطابقتهما لأخبار أخر في أنّه تقطع الرجل ويترك [ 1 ] العقب فإنّ ظاهرها [ 2 ] قطع ما عدا العقب ، ولذا صرّح الشيخان - في المقنعة « 2 » والنهاية « 3 » التي هي مضامين الأخبار - وسلَّار « 4 » بأنّه يقطع من أصل الساق ويترك له العقب ، بل يظهر من الحلَّي دعوى الإجماع ، قال في السرائر : قطعت رجله اليسرى من مفصل المشط ما بين قبّة القدم وأصل الساق ويترك له بعض القدم الذي هو العقب [ 3 ] يعتمد عليها [ في الصلاة ] [ 4 ] وهذا إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام « 5 » ، انتهى [ 5 ] . والمراد ب « المشط » - بقرينة جعله ما بين القبّة وأصل الساق - تمام

--> [ 1 ] في « ع » : « ويقطع » . [ 2 ] في « ع » : « ظاهر ما » . [ 3 ] في نسخة بدل « ع » : « الكعب » . [ 4 ] من « ع » والمصدر . [ 5 ] لم ترد « انتهى » في غير « ع » . « 1 » الوسائل 18 : 419 ، الباب 4 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 7 . « 2 » المقنعة : 802 . « 3 » النهاية : 717 . « 4 » المراسم : 259 . « 5 » السرائر 3 : 488 .